[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه لم أر من ساقها، فليُنظر، وقد ساقها أبو نعيم -رَحِمَهُ اللهُ- في "مستخرجه"(٤/ ١٣) إلا أنه بلفظ هشام الدستوائيّ، ودونك نصّه:
(٣١١٦) - حدّثنا محمد بن إبراهيم، أنبأ أحمد بن علي بن المثنى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زُريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن قَزَعة، عن أبي سعيد، قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسافر المرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (لَيْثُ) بن سعيد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قريبًا.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٣ - (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٢](ت ١٠٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٧٤/ ٣٩٢.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- تقدّم في الباب الماضي.
"وقتيبة" ذُكر في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) كيسان المقبريّ، وقد اختلف الرواة في زيادة:"عن أبيه"، وسيأتي البحث في ذلك في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) أي: شابّة، أو عجوز (مُسْلِمَةٍ) وفي الرواية التالية: "لا يحل لامرأة