عبد المطلب، ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم، وكذلك المعنى في قوله:(وَلَا يُبَايِعُوهُمْ) بأن لا يبيعوا لهم، ولا يشتروا منهم، وفي رواية محمد بن مصعب، عن الأوزاعيّ عند أحمد:"أن لا يناكحوهم، ولا يخالطوهم"، وفي رواية الإسماعيليّ:"ولا يكون بينهم وبينهم شيء"، وهي أعم، وهذا هو المراد بقوله في الحديث:"على الكفر"(حَتَّى يُسْلِمُوا) بضمّ أوله، وإسكان السين المهملة، وكسر اللام، أي: حتى يدفعوا (إِلَيْهِمْ) أي: إلى قريش، وكنانة (رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) حتى يقتلوه، وسيأتي القصّة مطوّلة في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
وقوله:(يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ) أي: أراد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بخيف بني كنانة الْمُحَصَّب، والعناية من بعض الرواة، ويَحْتَمل أن يكون أبا هريرة -رضي الله عنه-، أو من دونه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/ ٣١٧٥ و ٣١٧٦ و ٣١٧٧](١٣١٤)، و (البخاريّ) في "الحجّ"(١٥٨٩ و ١٥٩٠) و"مناقب الأنصار"(٣٨٨٢) و"المغازي"(٤٢٨٤ و ٤٢٨٥) و"التوحيد"(٧٤٧٩)، و (أبو داود) في "المناسك"(٢٠١١)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٢/ ٤٦٧)، و (ابن ماجه) ٢/ ٩٨١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٣٧ و ٢٦٣ و ٣٥٣ و ٥٤٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٩٨١ و ٢٩٨٢ و ٢٩٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٨٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١/ ١٦٨) و"مسند الشاميين"(٤/ ١٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٦٠ و ٦/ ٢١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب النزول بالمحصّب، وقد تقدّم أن الأرجح سنيّته، واستحبابه، فتنبّه.