للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد المطلب، ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم، وكذلك المعنى في قوله: (وَلَا يُبَايِعُوهُمْ) بأن لا يبيعوا لهم، ولا يشتروا منهم، وفي رواية محمد بن مصعب، عن الأوزاعيّ عند أحمد: "أن لا يناكحوهم، ولا يخالطوهم"، وفي رواية الإسماعيليّ: "ولا يكون بينهم وبينهم شيء"، وهي أعم، وهذا هو المراد بقوله في الحديث: "على الكفر" (حَتَّى يُسْلِمُوا) بضمّ أوله، وإسكان السين المهملة، وكسر اللام، أي: حتى يدفعوا (إِلَيْهِمْ) أي: إلى قريش، وكنانة (رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) حتى يقتلوه، وسيأتي القصّة مطوّلة في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.

وقوله: (يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ) أي: أراد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بخيف بني كنانة الْمُحَصَّب، والعناية من بعض الرواة، ويَحْتَمل أن يكون أبا هريرة -رضي الله عنه-، أو من دونه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/ ٣١٧٥ و ٣١٧٦ و ٣١٧٧] (١٣١٤)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٨٩ و ١٥٩٠) و"مناقب الأنصار" (٣٨٨٢) و"المغازي" (٤٢٨٤ و ٤٢٨٥) و"التوحيد" (٧٤٧٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠١١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٦٧)، و (ابن ماجه) ٢/ ٩٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٧ و ٢٦٣ و ٣٥٣ و ٥٤٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٨١ و ٢٩٨٢ و ٢٩٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٨٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١/ ١٦٨) و"مسند الشاميين" (٤/ ١٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٦٠ و ٦/ ٢١٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب النزول بالمحصّب، وقد تقدّم أن الأرجح سنيّته، واستحبابه، فتنبّه.