للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - (ومنها): بيان استحباب أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وذهب بعضهم إلى وجوب أدائهما خلفه؛ محتجًّا بالأمر في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، والجمهور على الاستحباب.

وقال في "الفتح": في الحديث أن السعي واجب في العمرة، وكذا صلاة ركعتي الطواف، وفي تعيينهما خلف المقام خلفٌ، قال: ونَقَل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أيّ موضع شاء الطائف، إلا أن مالكًا كَرِههما في الْحِجْر، ونقل بعض أصحابنا عن الثوريّ أنه كان يُعَيَّنهما خلف المقام. انتهى (١).

قال في موضع آخر: وهذا بناءٌ على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه، وهو موجود إلى الآن، وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كلّه، والأول أصحّ، وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه-. انتهى.

[فائدة]: رَوَى الأزرقي في "أخبار مكة" بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر -رضي الله عنه-، فاحتمله حتى وُجد بأسفل مكة، فأُتي به، فرُبط إلى أستار الكعبة، حتى قَدِمَ عمر، فاستثبت في أمره، حتى تحقّق موضعه الأول، فأعاده إليه، وبَنَى حوله، فاستقرّ ثَمّ إلى الآن، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٠١] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانيُّ) سليمان بن داود، تقدّم قبل بابين.

٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين.


(١) "الفتح" ٥/ ٣٦، كتاب العمرة، رقم (١٧٩٣).
(٢) "الفتح" ٢/ ١١٧، كتاب الصلاة، رقم (٣٩٥).