جابر -رضي الله عنه- بصريح النهي، وعليه جمهور الفقهاء، وخالف فيه ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، فأجاز للمعتمر التحلّل بعد الطواف، وقبل السعي، قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٠٠٠ و ٣٠٠١](١٢٣٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٣٩٥) و"الحجّ"(١٦٢٣ و ١٦٤٥ و ١٦٢٧ و ١٦٤٥ و ١٧٩٣)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٣٧) و"الكبرى"(٢/ ٣٩٨ و ٤٠٨)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٥٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٢٩٤ و ٢٩٨)، و (أحمد) في "مسنده"(١٥/ ٢ و ٨٥ و ١٥٢ و ٣/ ٣٠٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٧٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٤٧٧ و ٩/ ١٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٣٢)، و (الطبرا نيّ) في "الكبير"(١٢/ ٤٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٩٧) و"المعرفة"(٤/ ٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب طواف القدوم لكلّ من قدم مكة للنسك أول قدومه.
٢ - (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة.
٣ - (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، وقد خالف ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، فأجاز التحلّل قبل السعي، والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتحلّل من عمرته إلا بعد الطواف والسعي، وقد قال:"لتأخذوا عني مناسككم"، رواه مسلم.
٤ - (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأحوال، ولا سيّما في المناسك؛ للحديث المذكور.