٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى ابن أبي عمر، وغنيم بن قيس، كما سبق آنفًا.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم.
٤ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة، وآخر من مات منهم -رضي الله عنهم-.
شرح الحديث:
(عَنْ غُنَيْمِ) بصيغة التصغير (ابْنِ قَيْسٍ) المازنيّ الكعبيّ التابعيّ المخضرم، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) -رضي الله عنه- (عَنْ الْمُتْعَةِ) أي عن التمتّع، هل هو جائز، أم لا؟، وفي الرواية الآتية:"عن المتعة في الحج"، وفي رواية أبي عوانة في "مسنده" عن سليمان التيميّ، قال: أخبرني غنيم بن قيس، قال: كنت إلى جنب سعد، ومعاوية يخطب، فقال سعد:"تمتعت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعاوية يومئذ كافر بالعُرُش"، وفي رواية أبي نعيم في "مستخرجه": عن غنيم بن قيس، عن سعد بن مالك قال: نَهَى معاوية عن المتعة، قال: فقال له سعد: "لقد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعاوية كافر بالعُرُش". (فَقَالَ) سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- (فَعَلْنَاهَا) أي المتعة، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: وهذا إنما أراد به سعد عمرة القضيّة، فإن معاوية لم يكن أسلم إذ ذاك، وأما في حجة الوداع فكان قد أسلم، فكذلك في عمرة الجعرانة، فسَمَّى سعد الاعتمار في أشهر الحج متعةً؛ لأن بعض الشاميين كانوا يَنْهَوْن عن الاعتمار في أشهر الحج، فصار الصحابة -رضي الله عنهم- يَرْوُون السنة في ذلك؛ رَدًّا على مَن نَهَى عن ذلك، فالقارن عندهم متمتِّعٌ، ولهذا وجب عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية [البقرة: ١٩٦](١).
(وَهَذَا) إشارة إلى معاوية، كما تبيّن في الرواية التالية حيث قال:"يعني معاوية"، وكما في روايتي أبي عوانة، وأبي نعيم المذكورتين آنفًا (يَوْمَئِذٍ) أي