روى عن إبراهيم التيميّ، وإبراهيم النخعيّ، وعنه بيان بن بِشْر، تفرّد به المصنّف، والنسائيّ بهذا الحديث فقط، وهو متابعة، فتنبّه.
٣ - (إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ) ابن يزيد بن قيس، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ يرسل كثيرًا [٥](ت ٩٦)(ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ) الظاهر أنه أراد التمتع الذي هو فسخ الحج بعمل العمرة، ثم الحج بعده، لا أنه أراد القران، وَيحْتَمَل أنه أراد التمتع المعروف، فيكون ردّ إبراهيم عليه بناء على مذهب بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن التمتّع، كما سبق قريبًا، والله تعالى أعلم.
وقوله:(لَكِنْ أَبُوكَ إلخ) يعني سليم بن الأسود الكوفيّ التابعيّ.
وقوله:(لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ) بفتح حرف المضارعة، مِن همّ بالشيء، مِن باب قتل: إذا أراده، ولم يفعله، قاله الفيّوميّ رحمه الله.
يعني أن أبا الشعثاء سُليم الأسود لا يريد ما أراده ولده عبد الرحمن من التمتع، ولعلّ إبراهيم النخعيّ عَرَف مذهب أبي الشعثاء في ذلك، وأنه كان لا يرى التمتع، كما هو مذهب أبي ذرّ -رضي الله عنه-، وهذا الذي قاله إبراهيم رأيه، كما هو رأي أبي ذرّ -رضي الله عنه-، وإلا فما هَمَّ به عبد الرحمن هو السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما تقدم بيان ذلك مستوفًى، فلا يردّ عليه بمثل هذا الرد.