للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.

٣ - (فُضَيْلُ) بن غَزْوان بن جرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٥.

٤ - (زُبَيْدُ) بن الحارث بن عبد الكريم الياميّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٦] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٠/ ٢٢٨.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً إلخ) قال النوويّ رحمه الله: معناه إنما صلحتا لنا خاصّة في الوقت الذي فَعَلْناهما فيه، ثم صارتا حرامًا بعد ذلك إلى يوم القيامة. انتهى (١).

وقوله: (يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةَ الْحَجِّ) أما متعة النساء فمعناها النكاح المؤقّت، وقيل: هو أن يُشارك الرجل المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويُعطيها ذلك، فيستحلّ بذلك فرجها، ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق، وهو كان حلالًا، ثم نُسخ إلى يوم القيامة عند جمهور العلماء، وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من كتاب النكاح -إن شاء الله تعالى-.

وأما ما قاله في متعة الحجّ، فقد تقدّم أن هذا رأي أبي ذرّ -رضي الله عنه-، كما هو رأي عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، وقد خالفهما غيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-، فجوّزوا ذلك، وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٢٩٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُمُّ أَنْ


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ٢٠٣، ٢٠٤.