عند الطواف إلى عمرة مفردة، ويجعله متعةً، فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقرّ أمره بالتمتع والفسخ إليه، لم يكن لأحد أن يخالفه، ويفرد، ثم يفسخه.
قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأوّل، أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملةً، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله باختصار (١).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): أثر أبي ذرّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٩٦٥ و ٢٩٦٦ و ٢٩٦٧ و ٢٩٦٩](١٢٢٤)، و (النسائيّ) في "المناسك"(٥/ ١٧٩ و ١٨٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك"(٢٩٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: