للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٢٩٥٧ و ٢٩٥٨ و ٢٩٥٩ و ٢٩٦٠] (١٢٢١)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٦٥ و ١٧٢٤ و ١٧٩٥) و"المغازي" (٤٣٩٧)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٥٦) و"الكبرى" (٢/ ٣٤٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٤٠ و ٣٤٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٦٤)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرفه لما شاء، وهو قول الشافعيّ، وأصحاب الحديث، ومحلّ ذلك ما إذا كان الوقت قابلًا، بناء على أن الحجّ لا ينعقد في غير أشهره، قاله في "الفتح".

وقال النوويّ رحمه الله: فيه جواز تعليق الإحرام، فإذا قال: أحرمت بإحرامٍ كإحرام زيد صحّ إحرامه، وكان إحرامه كإحرام زيد، فإن كان زيد محرمًا بحجّ، أو بعمرة، أو قارنًا كان المعلّق مثله، وإن كان زيد أحرم مطلقًا كان المعلّق مطلقًا، ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه، فلو صرف زيد إحرامه إلى حجّ كان للمعلِّق صرف إحرامه إلى عمرة، وكذا عكسه. انتهى (١).

٢ - (ومنها): استحباب الثناء على مَن فَعَل فِعْلًا جميلًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أحسنت".

٣ - (ومنها): بيان أن من لم يسق الهدي ممن أحرم مفردًا، أو قارنًا عليه أن يتحلّل بعمل العمرة، ثم يُهلّ بالحج يوم التروية، ومسألة فسخ الحج إلى العمرة، قد استوفيت بيان اختلاف العلماء فيها، وترجيح الراجح بأدلّته قبل بابين في شرح حديث جابر -رضي الله عنه- برقم [١٧/ ٢٩٤٣] (١٢١٦) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.


(١) "شرح النوويّ" ٨/ ١٩٩.