للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دخلٌ في نحره، إما منفردًا به، أو مع مشاركة عليّ - رضي الله عنه -.

وجمع الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - بين حديثي عليّ وجابر - رضي الله عنهما - بأنه - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثين، ثم أمر عليًّا أن ينحر، فنحر سبعًا وثلاثين، ثم نحر - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا وثلاثين، قال: فإن ساغ هذا، وإلا فما في "الصحيح" أصحّ؛ أي: مع مشاركة عليّ؛ ليلتئم مع حديث غرفة، وإن لم يذكره.

وقال عياض - رَحِمَهُ اللهُ -: والظاهر أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحر الْبُدْن التي جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثًا وستين، كما جاء في رواية الترمذيّ، وأعطى عليًّا البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام المائة. انتهى.

وقال الطبريّ - رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذكر حديث غرفة: يجوز أن يكون هذا في غير المائة المذكورة، أو يكون في الثلاث والستين منها، وأُضيف الفعل إليه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن من مسك بأعلى الحربة كان هو المتمكّن من النحر دون الآخر، والله أعلم.

وقد روى أنس - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحر في حجته سبع بدنات، أخرجه البخاريّ، وذكره ابن حزم، وقال في الجمع بين الأحاديث: يُخَرَّج هذا على وجوه:

أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينحر بيده أكثر من هذه السبع، وأمر من نحر من بعد ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته، ثم غاب، وأمر عليًّا بنحر ما بقي إما بنفسه، أو بالإشراف على ذلك.

الثاني: أن يكون أنس - رضي الله عنه - لم يشاهد إلا نحره - صلى الله عليه وسلم - سبعًا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره - صلى الله عليه وسلم - الباقي، فأخبر كلّ منهما بما رأى.

الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبع بدنات، ثم أخذ هو وعليّ الحربة، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قاله غرفة بن الحارث الكنديّ، ثم انفرد عليّ بنحر الباقي من المائة، كما قال جابر.

قال ابن القيّم - رَحِمَهُ اللهُ -: [فإن قيل]: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه أحمد، وأبو داود عن عليّ - رضي الله عنه -، قال: لَمّا نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها؟

[قلنا]: هذا غلطٌ، انقلب على الراوي، فإن الذي نحر ثلاثين هو