للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) متعلّق بـ "رماها"، وفيه أن الرمي يكون بسبع حصيات، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ويجب رميها بسبع حصيات، فلو بقيت منهنّ واحدة لم تكفه الست. انتهى، وعند الحنفيّة إذا ترك أكثر السبع لزمه دئم، كما لو لم يرم أصلًا، وإن ترك أقلّ منه، كثلاث فما دونها، فعليه لكلّ حصاة صدقةٌ، ولا يشترط الموالاة بين الرميات، بل يُسنّ، ويكره تركها.

وقال النوويّ: ولا يجوز عند الشافعيّ، والجمهور الرمي بالكحل، والزرنيخ، والذهب، والفضة، وغير ذلك مما لا يُسَمّى حجرًا، وجوّزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض؛ أي: من جنسها؛ كالحجر، والمدر، والتبن، والْمَغَرة، وكلّ ما يجوز التيمّم به.

(يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه أنه يُسَنّ التكبير مع كل حصاة، وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات، فيرميهنّ واحدة واحدةً، فإن رَمَى السبعة رميةً واحدةً حُسِب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، وموضع الدلالة لهذه المسألة: "يكبر مع كل حصاة"، فهذا تصريح بأنه رمى كلَّ حصاة وحدها، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآتي بعد هذا، في أحاديث الرمي: "لتأخذوا عني مناسككم". انتهى.

(مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) بجرّ "مثل" على البدليّة من "حصاة"، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب، بتقدير "هي"، و"أعني".

و"الخَذْف" بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمة، قال في "النهاية": الخذف: هو رَمْيُك حصاةً، أو نواةً تأخذها بين سبّابتيك، وترمي بها، والمراد بيان مقدار الحصى التي يُرمى بها في الصغر والكبر، وفسّروا حصى الخذف بقدر حبّة الباقلّاء.

وقال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: خَذَفتُ الحصاةَ ونحوَها خَذْفًا، من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه: حصى الرمي، والمراد الحصى الصغار، لكنه أُطلق مجازًا. انتهى (١).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وفيه أن الرمي بسبع حصيات، وأن قدرهنّ بقدر


(١) "المصباح المنير" ١/ ١٦٥.