للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة إلا طوافًا واحدًا، رواها ابن أبي شيبة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان، وهو محكيّ عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والحسن بن عليّ، والشعبيّ، والأسود، والحكم بن عتيبة، وإبراهيم النخعيّ، وأبي جعفر، وحماد بن أبي سليمان، رواه عنهم ابن أبي شيبة. انتهى (١)، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.

١١ - (ومنها): أن الحجّ ليس خاصًّا بالرجال، بل يعمّ النساء أيضًا.

١٢ - (ومنها): أَمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الحجّ بعمل العمرة، وعليه المحقّقون من أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى -.

١٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله: (اعلم) أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة، وجواز التمتع، والقران، وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة، وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، فسنوضح معناه في موضعه بعد هذا - إن شاء الله تعالى -.

والإفراد أن يُحْرِم بالحج في أشهره، ويَفرُغ منه، ثم يعتمر، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعًا، وكذا أَبُو أحرم بالعمرة، وأحرم بالحج قبل طوافها صحّ، وصار قارنًا، فلو أحرم بالحجّ ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعيّ: أصحهما لا

يصح إحرامه بالعمرة، والثاني يصحّ، ويصير قارنًا بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحجّ، وقيل: قبل الوقوف بعرفات، وقيل: قبل فعل فرض، وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أيّ الأنساك الثلاثة أفضل:


(١) "طرح التثريب" ٥/ ٣٥.
(٢) "شرح النوويّ" ٨/ ١٣٤.