أبو قتادة" من باب التجريد، وكذا قوله: "إلا أبو قتادة"، ولا حاجة إلى جعله من قول ابنه؛ لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلًا.
قال: ومن توجيه الرواية المذكورة، وهي قوله: "إلا أبو قتادة" أن يكون على مذهب من يقول: عليّ بن أبو طالب. انتهى.
وقوله:(فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا) في هذا السياق زيادة على جميع الروايات؛ لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرؤية، وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الْحُمُر، وأن المقتول كان أتانًا؛ أي: أنثى، فعلى هذا في إطلاق الحمار عليها تجوّز.
وقوله:(فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ) وفي رواية أبي حازم عند البخاريّ في "الهبة": "فرُحْنا، وخبأتُ العضد معي"، وفيه: "معكم منه بشيء؟ فناولته العضد، فأكلها حتى تعرَّقها"، وله في "الجهاد": "قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها"، وفي رواية المطَّلب: "قد رفعنا لك الذراع، فأكل منها".
وقوله: (فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ " قَالَ: قَالُوا: لَا) وفي رواية شعبة، عن عثمان التالية: "أمنكم أحدٌ أمره أن يَحمِل عليها، أو أشار إليها"، وفي رواية: "أشرتم، أو أعنتم، أو اصطدتم؟ "، ولأبي عوانة من هذا الوجه: "أشرتم، أو اصطدتم، أو قتلتم؟ ".
وقوله: (قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا") صيغة الأمر هنا للإباحة، لا للوجوب، كما تقدّم بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: