مفتوحة: موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة، قال القاضي عياض: وقيل: هي بئر ماء لبني ثعلبة. انتهى (١).
قال في "الفتح": وفي هذا السياق حذفٌ بيّنته رواية عثمان بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة الآتية بلفظ:"خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا، وخرجنا معه، فصَرَفَ من أصحابه، فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة. . ."، قال: وسيأتي الجمع هناك بين قوله في هذه الرواية: "خرج حاجًّا"، وبين قوله في هذا الحديث:"عام الحديبية" - إن شاء الله تعالى -. قال: وبَيَّن المطلب عن أبي قتادة، عند سعيد بن منصور مكان صرفهم، ولفظه:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا بلغنا الرَّوْحَاء".
وقوله:(قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ) أي: أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الذين صرفهم معه إلى جهة العدوّ، وفي رواية النسائيّ:"فبينما أنا مع أصحابي. . . إلخ" هذا يدلّ على أن عبد الله رواه عن أبيه، كما تقدم.
وقوله:(يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) وفي رواية عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عند البخاريّ:"فبصُر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض"، زاد في رواية أبي حازم:"وأحبّوا أَبُو أني أبصرته".
قال الحافظ - رحمه الله -: هكذا في جميع الطرق، والروايات، ووقع في رواية العذريّ في مسلم:"فجعل بعضهم يضحك إليّ"، فشدّدت الياء من "إليّ"، قال عياض: وهو خطأ، وتصحيف، وإنما سقط عليه لفظة "بعض"، ثم احتجّ لضعفها بأنهم لو ضَحِكُوا إليه، لكانت أكبر إشارة، وقد قال لهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه؟ "، قالوا: لا، وإذا دلّ المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقًا، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء. انتهى.
وتعقّبه النوويّ بأنه لا يمكن ردّ هذه الرواية لصحّتها، وصحة الرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة، ولا إشارة، فإن مجرّد الضحك ليس فيه إشارة.