للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة، وقد ذكر البيهقيّ أن للحاكم في بطلانها ثلاثةَ أجزاء، ومُحَصَّل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعيّ، ومن طريق ابن عيينة.

أما الأوزاعيّ: فتفرد بها محمد بن المسيب، عن عبد السلام بن عبد الحميد، عن عمر بن عبد الواحد، والوليد بن مسلم، وعن محمد بن عقبة، عن علقمة، عن أبيه، ثلاثتهم عن الأوزاعيّ، قال البيهقيّ: رواه جميع أصحاب الأوزاعيّ بدونها، وكذلك جميع الرواة عن الوليد، وعقبة، وعمر، ومحمد بن المسيب كان حافظًا مكثرًا إلا أنه كان في آخر أمره عَمِي، فلعل هذه اللفظة أُدخلت عليه، وقد رواه أبو عليّ النيسابوريّ عنه بدونها، ويدلّ على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد، عن أبيه، قال: سئل الأوزاعيّ عن رجل جامع امرأته في رمضان؟، قال: عليهما كفارة واحدةٌ إلا الصيام، قيل له: فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام وحده.

وأما ابن عيينة: فتفرد بها أبو ثور، عن معلى بن منصور، عنه، قال الخطابيّ: المعلى ليس بذاك الحافظ.

وتعقبه ابن الجوزيّ بأنه لا يَعرف أحدًا طعن في المعلى، وغفل عن قول الإمام أحمد: إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة، فلعله حدّث من حفظه بهذا، فوهم، وقد قال الحاكم: وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط موثوق به، وليست هذه اللفظة فيه، وزعم ابن الجوزيّ أن الدارقطنيّ أخرجه من طريق عُقيل أيضًا، وهو غلطٌ منه، فإن الدارقطنيّ لم يخرج طريق عُقيل في "السنن"، وقد ساقه في "العلل" بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزيّ بدونها.

[تنبيه]: القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته، يقول: يُعتبر حالهما، فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبةٌ، وإن كانا من أهل الإطعام، أطعم ما سبق، كمان كانا من أهل الصيام وإما جميعًا، فإن اختلف حالهما، ففيه تفريع، محله كتب الفروع. انتهى (١).


(١) "الفتح" ٥/ ٣١٨ - ٣١٩.