للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٧] (١٠٣٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٨ و ١٤٧٢) و"الوصايا" (٢٧٥٠) و"فرض الخمس" (٣١٤٣) و"الرقاق" (٦٤٤١)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٧٦)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٦٣)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٣١ و ٢٦٠١ و ٢٦٠٢ و ٢٦٠٣) و"الكبرى" (٢٣١٠ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣ و ٢٣٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٨٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٥٠٢ و ٧٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٨٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كون اليد العليا -وهى المنفقة خيرًا من اليد السفلى- وهي السائلة - كما سبق تمام البحث فيه قريبًا.

٢ - (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار.

٣ - (ومنها): أن السائل إذا ألحف لا بأس بردّه، وموعظته، وأمره بالتعفف، وترك الحرص.

٤ - (ومنها): أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة، فهوأحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة.

٥ - (ومنها): أن من كان له حقّ عند أحد، فإنه يأخذه إذا أتى، فإن كان مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه.

٦ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، تقول: سَخَتْ بكذا: أي جادت، وسَخت عن كذا: أي لم تلتفت إليه.

٧ - (ومنها): أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحصِّل أجر الزهد، والبركة في الرزق، فظهر أن الزهد يُحَصِّل خيري الدنيا والآخرة.