(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٢٣٨٧](١٠٣٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٢٨ و ١٤٧٢) و"الوصايا"(٢٧٥٠) و"فرض الخمس"(٣١٤٣) و"الرقاق"(٦٤٤١)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦٧٦)، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة"(٢٤٦٣)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٢٥٣١ و ٢٦٠١ و ٢٦٠٢ و ٢٦٠٣) و"الكبرى"(٢٣١٠ و ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣ و ٢٣٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٨٥)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ٢٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٦٥٠٢ و ٧٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٨/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٣/ ١٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كون اليد العليا -وهى المنفقة خيرًا من اليد السفلى- وهي السائلة - كما سبق تمام البحث فيه قريبًا.
٢ - (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار.
٣ - (ومنها): أن السائل إذا ألحف لا بأس بردّه، وموعظته، وأمره بالتعفف، وترك الحرص.
٤ - (ومنها): أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت يده السفلى مع إباحة المسألة، فهوأحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة.
٥ - (ومنها): أن من كان له حقّ عند أحد، فإنه يأخذه إذا أتى، فإن كان مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه.
٦ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله: قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، تقول: سَخَتْ بكذا: أي جادت، وسَخت عن كذا: أي لم تلتفت إليه.
٧ - (ومنها): أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحصِّل أجر الزهد، والبركة في الرزق، فظهر أن الزهد يُحَصِّل خيري الدنيا والآخرة.