للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الآية دلّت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصيةً، رأى عقاب ذلك.

قال النوويّ رحمهُ اللهُ: وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم، وقد يَحتجّ به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وإنما كان يحكم بالوحي، ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. انتهى (١).

({فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}) أي: مقدار أصغر نملة ({خَيْرًا}) منصوب على التمييز لذرة ({يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]) أي: في الآخرة ليجازى عليه خيرًا ({فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)}) [الزلزلة: ٨] أي: ليُجازَى عليه شرًا؛ إذ الجزاء من جنس العمل، وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]:

إِنَّ مَنْ يَعْتَدِي وَيَكْسِبُ إِثْمًا … وَزْنَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ سَيَرَاهُ

وَيُجَازَى بِفِعْلِهِ الشَّرَّ شَرًّا … وَبِفِعْلِ الْجَمِيلِ أَيْضًا جَزَاهُ

هَكَذَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ رَبِّي … فِي {إِذَا زُلْزِلَتِ} وَجَلَّ ثَنَاهُ (٢)

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٢٢٩٠ و ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ و ٢٢٩٣ و ٢٢٩٤ و ٢٢٩٥] (٩٨٧)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٠٢) و"المساقاة" (٢٣٧١) و"الجهاد والسير" (٢٨٦٠ و ٣٦٤٦) و"التفسير" (٤٥٦٥ و ٤٦٥٩) و (٤٩٦٢ و ٤٩٦٣) و"الأيمان والنذور" (٦٦٣٨) و"الحيل" (٦٩٥٨)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٥٨ و ١٦٥٩)، و (الترمذيّ) في "فضائل الجهاد" (١٦٣٦)، و (النسائيّ) في "الخيل" (٣٥٨٩ و ٣٦٠٩) و"الكبرى" (٤٤٠٢ و ٤٤٠٣ و ٤٤٢٣)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٨٨)، و (مالك) في "الموطأ" (٩٧٥)،


(١) "طرح التثريب" ٤/ ١٤.
(٢) راجع: "تفسير القرطبيّ" ٢٠/ ١٥٢.