(٢) رواه أبو داود (٤٥٤٩)، كتاب: الديات، باب: في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي (٤٧٩٩)، كتاب: القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط -ذكر الاختلاف على خالد الحذاء-، وابن ماجه (٢٦٢٨)، كتاب: الديات، باب: دية شبه العمد مغلظة، والإمام الشافعي في "مسنده" (٣٤٥)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٤٥)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (١٠/ ٤٢)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤٤)، عن عبد الله بن عمر. وينظر ما قيل في اضطراب الحديث، وأن الصحيح فيه هو ما جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣/ ١٨٩)، و"علل الحديث" لابن أبي حاتم (١/ ٤٦١ - ٤٦٢)، و"موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب البغدادي (٢/ ٢٤١)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٤٥ - ٤٦)، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (٢/ ٢٦١)، خَلِفَة: الخَلِفَة: الناقة الحامل وجمعها خَلِفٌ، بكسر اللام. وقيل: جمعُها مخاضٌ على غير قياس، كما قالوا لواحدة النساء امرأة، وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج ثم حمل عليها فلقحت؛ وقال ابن الأعرابي: إذا استبان حملها فهي خَلِفَةٌ حتى تُعشر "اللسان" (مادة حلف) (٩/ ٩٤).