(١) في "ب": "قول". (٢) وعن الإمام أحمد روايتان، وفرق ابن قدامة بين العذر الممتد والعذر النادر، فالنادر عليه الإعادة، والممتد لا إعادة عليه. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٢٧٢)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٩/ ٢٧٧)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٤٥)، و"المغني" (١/ ١٤٩)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" كلاهما لابن قدامة (١/ ٧٠). (٣) انظر: "لسان العرب" (٣/ ٤٤٥)، (مادة: وجد). (٤) وعن أحمد روايتان والمشهور عنه اشتراط طلب الماء، انظر: "الأم" للشافعي (١/ ٤٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٤٨)، و "المغني" لابن قدامة (١/ ١٤٩). (٥) عند الحنفية ليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء، أما إن غلب على ظنه وجود الماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨)، و "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (١/ ٢٧)، و "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٢٤٦).