(٢) رواه مسلم (١٤٥٤)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، عن أم سلمة. (٣) وهو قول المالكية. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٥٨). وانظر: "المجموع" للنووي (٢٠/ ٨٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٧/ ١٢٨). (٤) تقدم تخريجه. (٥) وهو قول الحنابلة وأبي يوسف ومحمد، وهو المفتى به عند الحنابلة. انظر: "الحاوي" للماوردي (١١/ ٢٦٦)، و"البناية في شرح الهداية" للعيني (٤/ ٨٠٩)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٤٥). (٦) وقال زفر: ثلاثة أحوال. انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٤/ ٨١٠). (٧) روى الوليد بن مسلم عن مالك: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة، فهو من الحولين. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٥٨).