للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُدْخِلْنَ عليهنَّ أحدًا بتلكَ الرضاعة، وقلن لعائشة: واللهِ ما نرى هذا إلا (١) رخصةً رخَّصها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصَّةً، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة (٢).

* ثم اختلفَ القائلون بالتوقيت:

فمنهم من قَيَّدَهُ بافتقارِ الأطفالِ إلى اللَّبَنِ، فمتى استغنى عن اللبن، فلا أَثَرَ لرضاعه، وإن وقعَ قبل انقضاءِ الحَوْلين، وهو قولُ الأوزاعي (٣)؛ أخذًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الرَّضاعَةُ من المَجاعَةِ" (٤).

ومنهم من وَقَّتَهُ بالزمان، وهو حولانِ عند الشافعيِّ (٥)؛ استئناسًا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣].

وحولانِ وستةُ أشهرٍ عند أبي حنيفة (٦).

وحَوْلانِ وشهرٌ ونحوُه عند مالك (٧).


(١) في "أ": "ما نرى هذه إلا لنسائنا رخصةً".
(٢) رواه مسلم (١٤٥٤)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، عن أم سلمة.
(٣) وهو قول المالكية. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٥٨). وانظر: "المجموع" للنووي (٢٠/ ٨٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٧/ ١٢٨).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) وهو قول الحنابلة وأبي يوسف ومحمد، وهو المفتى به عند الحنابلة.
انظر: "الحاوي" للماوردي (١١/ ٢٦٦)، و"البناية في شرح الهداية" للعيني (٤/ ٨٠٩)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٤٥).
(٦) وقال زفر: ثلاثة أحوال. انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٤/ ٨١٠).
(٧) روى الوليد بن مسلم عن مالك: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة، فهو من الحولين. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>