للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأن الأختَ كلُّ أنثى شاركتكَ في أحدِ أصلابِكَ.

- وأن العَمَّةَ كلُّ أختٍ لذكرٍ له عليكَ وِلادةٌ؛ كأختِ الأبِ وأختِ الجدِّ من جِهة الأب، وأختِ الجدِّ من جهةِ الأم.

- وأنَّ الخالةَ كلُّ أختٍ لأنثى لها عليك ولادةٌ، كأختِ الأمِّ، وأختِ الجَدَّةِ من قِبَلِ الأمِّ، وأختِ الجَدَّةِ (١) من قبلِ الأبِ.

- وبناتُ الأخِ وبناتُ الأخت كلُّ أنثى لأخيكَ أو لأختِكَ عليها ولادةٌ من قِبَلِ أُمِّها، أو من قِبَلِ أبيها (٢).

* وحرم الله سبحانه اثنتين بالرَّضاعِ: الأُمَّ والأَخَواتِ، فقال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، وأجمع عليه المسلمون (٣).

* وأطلق الله سبحانه الإرضاعَ، ولم يقيدْهُ بصفةٍ:

- فيحتمل أن يكونَ له مقدارُ عددٍ معلومٍ ووقتٍ معلومٍ.

- ويحتملُ غير ذلك، وهو الظاهرُ من إطلاقِ الخطابِ الذي لا يُعْدَلُ عنه


(١) في "أ": "الجد".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، و "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٣١).
(٣) ذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون الخمس رضعات لا يؤثر في التحريم، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس.
انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ١٨٣)، و "المجموع" للنووي (٢٠/ ٩٠ - ٩١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١٠)، و "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٨٨)، وشرح منتهى الإرادات" (٥/ ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>