(١) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٩٠). وهو قول الثوري، كما في "المغني" لابن قدامة (٥/ ٨٣). وقول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين، وإسحاق، والمزني، كما في "الاستذكار" (١١/ ١٣٣). (٢) قلت: الذي في "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٤٤) أن للشافعي في ذلك قولين فقط، وليس ثلاثة، وأن القول بتفضيل القران هو قول المزني، وإنما نقل المصنف هذا القول من "شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٣٥). (٣) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٩٣)، و "التمهيد" (٨/ ٣٤٢). قلت: وكأن ابن عبد البر يقصد أن هذا النوع من التمتع المفهوم من هذه الآية متفق عليه بين العلماء، وهناك أنواع أخرى مختلف فيها، هل هي مرادة بالآية أم لا؟ أما هذا النوع فهم متفقون على أنه مراد منها، بدليل أنه ذكر أربعة أنواع للتمتع. (٤) في "ب" زيادة "أن". (٥) رواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٤٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣٦٠).