(٢) وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وغيرهم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ١٢٩)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٧٩)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٨٢). (٣) إلا أن المعتمد في المذهب: أن الإفراد أفضل. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧). (٤) تقدم تخريجه. (٥) يوضحه قول القرافي في "الذخيرة" (٣/ ٢٨٦): إنما قال ذلك لتطييب قلوب أصحابه لمَّا أمرهم بفسخ الحج من العمرة؛ ليظهر جواز العمرة في أشهر الحج، خلافاً للجاهلية. (٦) نقله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٧٩). (٧) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٨٥). (٨) وهو المعتمد. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٧). (٩) وهو قول ابن مسعود، وعمر، وعثمان، وعائشة، وجابر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور. انظر: "الاستذكار" =