(٢) قلت: المراد بهذه المسألة: أنه إذا أصابه أذى في رأسه، هل يحلق ثم يفدي، أم يجوز له أن يفدي ثم يحلق؟ فالجمهور قالوا: يحلق ثم يفدي. ولم يظهر لي وجه القياس على المحصر عندهم. وقال الأوزاعي: يجوز أن يفتدي ثم يحلق، قياساً على كفارة اليمين، فإنه يجوز أن يكفر، ثم يفعل ما حلف عليه. انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ١٦٥)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٧). (٣) وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٨). وانظر "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٥٠٧)، و "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣١١)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٧)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٨١). (٤) الذي نُقل عن إسحاق وداود: أنه لا فدية على من حلق ناسياً. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٨)، و "المغنى" لابن قدامة (٥/ ٣٨١). (٥) في "ب": "إلا أنه". (٦) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٥٨). وانظر: "رد المحتار" =