(٢) رواه البخاري (١٦٤٧)، كتاب: الحج، باب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسياً أو جاهلاً، ومسلم (١٣٠٧)، كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي. (٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٦). (٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٣٢٢)، و "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٤٣)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٧١)، و "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٤٢). وقد خالف في ذلك الحنفية فقالوا: إن قدَّم الحلق على الذبح فعليه دم. انظر: "اللباب" للغنيمي (١/ ١/ ١٨٦). وما ذكره المصنف رواية عن الإمام أحمد هي المعتمدة عند الحنابلة. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٤٢). (٥) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٤٣)، و "حاشية الدسوقي" (٢/ ٧٣).