(٢) قلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه في حجة الوداع كانوا على الإحرام بالحج، ثم أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلوا بعمرة حتى إذا كان يوم التروية لبَّوا بحجة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً وسائقاً للهدي، فلم يحل، وهناك من أحرم كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كعليٍّ رضي الله عنه. ولم يكن فيهم من أحرم بعمرة فقط ثم لم يهل بالحج، فكلام المصنف هنا محمول على أنه لو فرض أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالحج بعد العمرة حتى خرج وقت الحج، لرجعوا بعمرة فقط دون حج. (٣) في "ب": "لا إن إحرامهم". (٤) المراد به: سوق الهدي شرط للبقاء على الإحرام قارناً.