(٢) والقليل عند الشافعية والحنابلة هو دون ثلاث شعرات. انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٨٢)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٧). (٣) قلت: لعل المراد بالهدي هو هدي القِران؛ لأن ما ساقه المفرد من الهدي هو تطوع لا يمنع شيئاً، كما قال ابن عبد البر، ولذلك قال: وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٨٨). (٤) في "ب": "فليس". (٥) تقدمت هذه المسألة قريباً. (٦) رواه البخاري (١٥٦٨)، كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، عن جابر بن عبد الله. (٧) رواه البخاري (١٤٩٧)، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، عن ابن عباس.