للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يبلغ الهديُ محلَّه، سواء كانَ محصَراً أو غير محصَر، واجداً للهدي أو عادماً له، ساقَ معه هديًا أو لم يَسُقْ. وهنا أربع مسائل:

الأولى: المحصر الواجد للهدي، فيذبحُ هديه، ثم يحلق رأسه.

وللشافعيِّ قولٌ أنه يجوز أن يحلق ثم يذبح، وكأنه قائم على تقديم الحلق على الذبح في يوم النحر.

والراجحُ عندي عدمُ الجواز (١)؛ لظاهر القرآن، وإن كان الراجحُ عند متأخري أصحابه الجوازُ (٢).

المسألة (٣) الثانية: المحصر العادم للهدي: اتفقوا على أنه يجوزُ له أن يحلق ويتحلل، وإن لم يبلغ الهدي محله، ويقيد إطلاق الآية بما عداه؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]؛ فقد يستمر العدم أبداً.

ثم اختلفوا هل يبقى الهديُ في ذمته إلى أن يجده؛ لأن اللهَ سبحانه لم يذكر له بدلاً، ولو (٤) كان له بَدَلٌ لبينه كما فعل في التمتعِ وكفارةِ اليمينِ والقَتْلِ والظِّهارِ، أو له بدلٌ قياساً على المتمتع؟


(١) وهذا هو المعتمد عند الشافعية. انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٢٩٥)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣١٦).
وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٤٧)، و "الكافي" لابن قدامة (١/ ٥٠٣).
(٢) أما الحنفية فلم يشترطوا الحلق للتحلل، فقالوا: يتحلل بذبح الهدي ولو لم يحلق ولم يقصر. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٧).
(٣) "المسألة" ليست في "أ".
(٤) في "ب": "فلو".

<<  <  ج: ص:  >  >>