(١) وهو مذهب الحنابلة أيضاً. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٣٥١)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٣٣). (٢) رواه مسلم (١١٥٤)، كتاب: الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. (٣) "وأن النفل" ليس في "أ". (٤) "والصوم" ليس في "أ". (٥) يعني: إذا كان الصوم ثابتاً في الذمة؛ كقضاء رمضان، والنذر المطلق، فإنه لا بد من تبييت النية؛ لأنه غير معين، فلا بد من التبييت، أما إذا كان أداء لفرض رمضان أو نذراً مَعيناً، فيجوز أن ينوي بعد الفجر، بشرط أن تكون قبل الزوال. قلت: وبهذا يتبين وهم المصنف -رحمه الله- في نسبته اشتراط تبييت النية في الصوم المعين إلى الحنفية. انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٢٣٣)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٠٤)، و"حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: ٤٢٦).