للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا منْ أصولِه، وهو من عملِه بالمَصالحِ المُرْسَلَةِ، وقولهِ بِسَدِّ الذرائع.

وإلى مثلِ هذا ذَهَبَ أحمدُ والليثُ (١).

- وهل توجبُ رؤيةُ الواحدِ الصيامَ على غيره؟

اختلف أهلُ العلم، فقال الشافعي في رواية المزني (٢): يجبُ الصيام برؤيته (٣).

وبه قال أبو حنيفةَ (٤)؛ لما روى ابنُ عباسٍ -رضي الله عنه- أنه جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبصرتُ الهلالَ الليلة، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذِّنْ في الناس فليصوموا غداً" (٥).


(١) وهو قول الحنفية أيضاً. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٧٥)، و "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٢٠)، و "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٢٩٢).
(٢) "المزني" ليس في "أ".
(٣) انظر مذهب الشافعية في: "الأم" (٢/ ٤/ ٣٤٠)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٨٥)، وهذا هو الصحيح المعتمد.
(٤) لكن أبا حنيفة وأصحابه اشترطوا لقبول شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان أن تكون السماء مغيمة، وإلا فلا يقبل إلا شهادة جماعة كثيرة يقع العلم بخبرها. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٥١).
(٥) رواه النسائي (٢١١٣)، كتاب: الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، وابن ماجه (١٦٥٢)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٩٤٣، ١٩٢٤)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٢٥٢٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٤٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (١١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>