(٢) "المزني" ليس في "أ". (٣) انظر مذهب الشافعية في: "الأم" (٢/ ٤/ ٣٤٠)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٨٥)، وهذا هو الصحيح المعتمد. (٤) لكن أبا حنيفة وأصحابه اشترطوا لقبول شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان أن تكون السماء مغيمة، وإلا فلا يقبل إلا شهادة جماعة كثيرة يقع العلم بخبرها. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٥١). (٥) رواه النسائي (٢١١٣)، كتاب: الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، وابن ماجه (١٦٥٢)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٩٤٣، ١٩٢٤)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٢٥٢٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٤٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (١١٠٤).