للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَمَر بالطواف حول البيت، ولم يأمر بالموالاة.

واعتُرض عليه بأن النبي وهو المُبَيِّن لِما أُنْزِلَ إليه قد والى بين الأشواط. ولو كان يَجوز ترك الموالاة لبَيَّنه النبي ، وما كان ربك نسيًّا.

وأما السُّنة، فاستدلوا بما رُوِيَ عن رسول الله أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الطَّوَافِ، وَدَخَلَ السِّقَايَةَ فَاسْتَسْقَى، فَسَقَى فَشَرِبَ ثُمَّ عَادَ، وَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ (١).

ونوقش: بأن هذا النص لم أجده في كتب السُّنة المعتمدة، ولو صح فإِنَّ هذا قطع يسير، لا يضر ولا يَقطع الموالاة.

وأما دليلهم من المأثور: فعَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ، وَغُلَامٌ لَهُ يَرُوحُ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَامَ فِينَا عَلَى طَوَافِهِ (٢).

والراجح: أن الموالاة شرط لصحة الطواف، فمَن تَرَكها لم يصح طوافه، إلا إذا كان القطع يسيرًا، كمَنْ جلس ليستريح أو ليشرب، أو حضرت صلاة وهو يطوف، فصلاها ثم أكمل طوافه؛ وذلك لأن النبي طاف متواليًا، وهو المُبيِّن لِما أُنْزِلَ إليه، ولم يَرِد أنه قَطَع الطواف، ولو كان جائزًا لبَيَّنه النبي لأمته.

•١•


(١) نَقَله الكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٠٠). وفي إسناده جميل بن زيد، وإن كان ضعيفًا إلا أن روايته هنا تدل على حفظه لها.

<<  <   >  >>