٣ - ماء الآبار: جمع بئر وهو ما يحفره الناس للحصول على الماء، كبئر بضاعة ففي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَالنَّتْنُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ؟ قَالَ:«الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
٤ - ماء الأنهار: لعموم قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾، والماء الناتج من الثلج والبرد، ففي البلاد الباردة ينزل الثلج، ثم يتحول إلى ماء فيجوز التطهر به.
٥ - ماء البحار: وهو الماء المتبحر المتسع، وأجمع العلماء على أن ماء البحار طهور؛ لقول النبي ﷺ«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
٦ - ماء زمزم: طهور ويُرفع به الحدث ويُزال به الخبث لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُو﴾ وهذا ماء طهور، ولا يجوز التيمم مع وجوده.
القسم الثاني: الماء المستعمل:
وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل فهذا ماء مستعمل وكذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث، أو وقوع بعض الماء المستعمل في الإناء الذي يتوضأ أو يغتسل منه، فهذه صور للماء المستعمل، وهو طهور لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُو﴾ كلمة «ماء» نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواء كان الماء مستعملًا أو غير مستعمل، والله ﷾ أوجب التيمم على من لم يجد الماء، وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ».
ولا شك أن الإناء لا يسلم من رشاش يقع من أحدهما، وهذا يدل على أن الماء المنفصل من أعضاء المغتسل أو المتوضئ طهور، والماء المتردد علي العضو طهور بالإجماع، مع أنه يمر