للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب الحنفية وقول عند المالكية وبعض أصحاب الشافعي ورواية عند أحمد (١) إلى جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة.

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين أن حذيفة اقْتَنَى إِنَاءٍ مِنْ الفِضَّةٍ.

واستدلوا بأن الأحاديث وردت بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والاتخاذ غير ذلك فلا يدخل في هذه النصوص.

واستدلوا بجواز اتخاذ أواني الفضة بالقياس على جواز اتخاذ ثياب الحرير.

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق فإن ثياب الحرير إذا كانت محرمة للرجال فقد أبيحت للنساء، أما تحريم آنية الذهب والفضة فمحرمة على النساء والرجال.

فالراجح: حرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ لعموم قوله : «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا» مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وإذا كانت العلة في الاستعمال هي السرف والخيلاء فهو موجودة في الاتخاذ، وإذا رآها الفقير فقد ينكسر قلبه فهو لا يجد ما يسد جوعته ويواري سوءته وهذا الغني يتخذ هذه الأواني، والله أعلم.

[المطلب الخامس: حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب.]

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: بجواز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي حنيفة وبعض المالكية وقول عند الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

واستدلوا لذلك بأن المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب بالذهب لا يطلق عليه إناء ذهب.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٤٢)، و «حاشية الصاوي» (١/ ٢٦)، و «المجموع» (١/ ٣٠٨)، و «الإنصاف» (١/ ٨٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٢٩)، و «المجموع» (١/ ٣١٢)، و «المغني» (١/ ٥٩).

<<  <   >  >>