للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاصل ما ورد فيما سبق

(١) تطلق الطهارة في اللغة على النظافة نقيض النجاسة:

والطهارة في الشرع: هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث.

فرفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، ومنه قوله : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» والاحتلام حدث أكبر يكون رفعه بالاغتسال وكذا الحيض. ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أي فإذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحيض حل لكم وطاؤهن.

ومعنى «إزالة النجاسة» أي إزالة النجس عن البدن والثوب والمكان والإناء.

وقد جمع الله في آية بين رفع الحدث وإزالة النجس؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي من النجاسة التي هي انقطاع دم الحيض، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن من الحدث الأكبر بعد الطهارة حل لكم وطأهن وهذا هو رفع الحدث.

(٢) ينقسم الماء من حيث حكمه إلى قسمين:

طهور ونجس، لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. فكلمة «ماء» نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء، سواء كان مطلقًا أو مقيدًا مستعملًا أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع، وبقي ما عداه على أنه طهور.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾، وقال النبي : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» فقد ورد النص بالماء الطهور، والإجماع ورد بالماء النجس، ولم ترد أدلة علي أن هناك قسمًا ثالثًا.

<<  <   >  >>