للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جُنُبٍ» (١)، وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح.

وأيضًا من أصرح ما ورد أثر عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حِضن أمر رسول الله بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (٢). قلت: وهذا الحديث لم أقف له على إسناد.

الدليل الثالث: في الصحيحين قول النبي لعائشة، وفيه: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (٣)، منع الطواف للحائض؛ وذلك لئلا يتلوث المسجد.

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول المسجد، بل الطواف أخص.


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٤٢) من طريق عبد الواحد بن زياد عن أفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بن دجاجة، قالت: سمعت عائشة … به.
ولهذا الحديث ثلاث علل:
الأولى: تفرُّد جسرة بهذا الحديث، وقد قال البخاري: عند جسرة عجائب.
الثانية: في إسناده أفلت بن خليفة وإن كان قال فيه أحمد: لا بأس به، فقد قال ابن المنذر: أفلت لا يجوز الاحتجاج بحديثه. كما في «الأوسط» (٢/ ١١٠)، وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف. كما في «المحلى» (٢/ ٢٥٣)، وقال الخطابي في «معالم السنن» (١/ ١٥٨): وضعفوا هذا الحديث وقالوا: أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه.
الثالثة: أنه اختلف على جسرة، فرواه الأفلت عنها عن عائشة، ورواه ابن غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة .. الحديث. أخرجه ابن ماجه (٦٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٧٣) (ح ٨٨٣)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٩٩) وقال: قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة. وقال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٨٥): وأما مَحْدُوجٌ فَسَاقِطٌ يَرْوِي المُعْضِلَاتِ عن جَسْرَةَ، وأبو الْخَطَّابِ الْهَجَرِيُّ مَجْهُولٌ. وسرد الطرق وقال: وهذا كُلُّهُ بَاطِلٌ.
(٢) عزاه ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤٨٧) لأبي حفص العكبري، وهو عند ابن مفلح في «الفروع» (٣/ ١٧٦)، وقال: إسناده جيد.
(٣) البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢٠ - ١٢١١).

<<  <   >  >>