للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتوا منه ما استطعتم".

١٦٣٨ - يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي -ثقة- عن أبي الجوزاء (١) أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن- يريد صلاة العشاء".

١٦٣٩ - ابن شبرمة، عن الشعبي قال: "إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة".

ولا يقرب الصلاة سكران

١٦٤٠ - إسرائيل (د) (٢)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر ونزول: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (٣) فكان منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.

١٦٤١ - الثوري (د) (٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما -قبل أن تحرم الخمر- فأمهم علي في المغرب، وقرأ: {قُلْ يَاأيُّهَا الْكَافِرُونَ} فخلط فيها فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (٣) ".

وزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للترك

١٦٤٢ - عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ٣٢٣ رقم ٣٦٧٠).
وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٦ رقم ٣٠٤٩)، والنسائى (٨/ ٢٨٦ رقم ٥٥٤٠) كلاهما من طريق إسرائيل به.
(٣) النساء، آية: ٤٣.
(٤) أبو داود (٣/ ٣٢٥ رقم ٣٦٧١).
وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٢ رقم ٣٠٢٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٠٢ رقم ١٠١٧٥) كلاهما من طريق الثوري به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>