[كتاب المزارعة]
ما جاء في النهي عن المخابرة
٩٤٦٢ - ابن عيينة (م) (١) حدث عمرو، عن جابر: "نهى رسول الله عن المخابرة" ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.
٩٤٦٣ - عبد الله بن رجاء المكي (د) (٢)، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".
٩٤٦٤ - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول: "كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فتركناه".
٩٤٦٥ - عبد الواحد بن زياد (م) (٣)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب. "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة".
ما جاء في النهي عن كراء الأرض
٩٤٦٦ - حماد بن زيد (م) (٤)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد: "المزارع" بدل "الأرض".
مهدي بن ميمون (م) (٣)، ثنا مطر ولفظه: "من كانت له أرض فليزرعيها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".
(١) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٣٩٢١) من طريق ابن عيينة به.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٦).
(٣) مسلم (٣/ ١١٨٣، ١١٨٤ رقم ١٥٤٩).
(٤) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٨) من طريق حماد به.
(٥) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) [٨٨].