للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التابعين وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة.

المغمى عليه يفيق بعد صلاتين لا قضاء عليه

١٦٣٢ - مالك، عن نافع "أن ابن عمر أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة". قال مالك: لأن الوقت ذهب، أما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي. هكذا في رواية جماعة عن نافع. وفي رواية عبيد الله عن نافع: "يوم وليلة". وفي رواية أيوب عن نافع: "ثلاثة أيام".

١٦٣٣ - إسماعيل بن أبي أويس، نا ابن أبي الزناد، أن أباه قال: "كان من أدركت من فقهائنا يقولون ... " فذكر أحكامًا وفيها: "المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب يصلي الظهر والعصر، فإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر". وجاء فيه خبر ضعيف.

١٦٣٤ - أخبرناه الماليني، أنا ابن عدي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، ثنا خارجة ابن مصعب، أنا مغيث بن بديل، ثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء بن يسار، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن القاسم "أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين. فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها".

١٦٣٥ - وبه عن الحكم الأيلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله مثله. وكذلك رواه أحمد بن خالد، عن خارجة الأكبر. وكذلك رواه بعضهم عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، ذكره البخاري في تاريخه (١) ثم قال: فيه نظر. والحكم: تركوه.

١٦٣٦ - الثوري، عن السدي، عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر، والغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الأربع".

المرأة تدرك وقت الصلاة ثم تحيض

١٦٣٧ - همام (م) (٢)، عن أبي هريرة مرفوعًا "ذروني ما [تركتكم] (٣)، فإنما هلك الذين


(١) التاريخ الكبير (٥/ ٧٢ رقم ١٨٥).
(٢) مسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) [١٣١].
(٣) في "الأصل" تركتم. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>