١٦٢٧ - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن أزهر، عن جبير بن مطعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش" فقيل للزهري: ما تريد بذلك؟ قال: نبل الرأي.
قلت: صحيح ولم يخرجوه.
باب الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر فيدركون شيئًا من وقت الصلاة
(خ م)(١) حديث أبي هريرة الماضي: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
باب قضاء الظهر بإدراك العصر وقضاء المغرب بإدراك وقت العشاء
١٦٢٨ - مالك (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
١٦٢٩ - عثمان بن عمر، نا الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عام تبوك". مخرج في الصحيح من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهو غريب من حديث عمرو.
١٦٣٠ - الدراوردي، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن بربوع، عن جده، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال:"إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا".
١٦٣١ - زائدة، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها، ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتصل المغرب والعشاء".
رواه ليث، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس وقال:"وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء" رواه أبو سعيد الأشج، عن حفص، عن ليث. ورويناه عن جماعة من