امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وكان إذا أتي به أوجعه".
١١٧٥١ - عن ابن أبي ليلى، عن علي "فيمن طلق ثلاثًا قبل الدخول، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١)، عن علي قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
١١٧٥٢ - أبو نعيم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه "جاء رجل إلى علي رضي اللَّه عنه فقال: طلقت امرأتي ألفًا. قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك".
قلت: فيه مجهول.
١١٧٥٣ - يزيد بن إبراهيم، سمعت ابن سيرين، حدثني علقمة بن قيس قال: "أتى رجل ابن مسعود فقال: إن رجلًا طلق امرأته البارحة مائة. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك أمرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. قال محمد: فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها فقال: قد بين اللَّه أمر الطلاق فمن طلق كما أمره اللَّه فقد بين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه، واللَّه لا تلبسون على أنفكسم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون". ورواه ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن علقمة بمعناه".
١١٧٥٤ - عبد الرحمن بن حماد، نا الثوري، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه قال:"المطلقة ثلاثًا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي دخل بها".
١١٧٥٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: "طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك. قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت