للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عبيد اللَّه (خ م) (١)، نا القاسم، عن عائشة "أن رجلا طلق ثلاثًا فتزوجت وطلق فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". واحتج الشافعي بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد مرَّا.

١١٧٤٨ - ابن علية (م) (٢)، عن أيوب، عن محمد قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم "أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير -وكان ذا ثبت- فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها، فقلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، وإن عجز واستحمق".

معلى بن منصور، ثنا شعيب بن زريق، نا عطاء الخراساني فذكر حديثه عن الحسن عن ابن عمر في ذلك وقد [مر] (٣).

١١٧٤٩ - إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: إني طلقت امرأتي -يعني البتة- وهي حائض. قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول اللَّه أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك". رواه الدارقطني عن البغوي عنه.

قلت: سعيد احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

١١٧٥٠ - وهب بن جرير، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب "أن بطالًا (٤) كان بالمدينة فطلق امرأته ألفًا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إن [كان] (٥) ليكفيك ثلاث".

سعيد بن منصور، نا سفيان، عن شقيق سمع أنسًا يقول: قال عمر "في الرجل يطلق


(١) البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) [١١٥] وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١) [٧]. وتقدم تخريجه.
(٣) في "الأصل": مرّا. والمثبت يقتضيه السياق.
(٤) كتب بالحاشية: يعني ماجنًا فراقًا.
(٥) من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>