للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال الطحاوي: يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه.

وقال أبو بكر الرازي: يجوز لبسه.

ولا يلبس الخفين، فإن لبسهما مع وجود النعلين، وجب عليه الفدية، فإن لم يجد نعلين، جاز له لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، (فإن) (١) لبس الخف مقطوعًا من أسفل الكعب مع وجود النعل، لم يجز على المنصوص ووجبت عليه الفدية.

وقيل: يجوز له ذلك، (ولا فدية) (٢)، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة نحو المنصوص.

وقال أحمد: إذا لم يجد النعلين، يجوز أن يلبس الخفين من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء. (فإن) (٣) خضب رأسه بالحناء، أو طينه بالطين، وجب عليه الفدية، ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

فمن أصحابنا من قال: صورته أن يخضبه ويغلفه بالمخيط.

وقيل: لا يعتبر ذلك، ويكفي أن يطلي عليه الطين، ونظيره العريان إذا طلى عورته بطين وصلى، (وقيل) (٤): فيه وجهان:

ويحرم على المرأة ستر وجهها، ولا يحرم على الرجل (٥).


(١) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.
(٢) (ولا فدية): في ب، جـ، وفي أ: فلا فدية.
(٣) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.
(٤) (وقيل): ساقطة من أ، ب، جـ.
(٥) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس، والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>