وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم على الرجل أيضًا ستر وجهه.
ولا يجوز للرجل لبس القفازين، وهل يجوز للمرأة؟ فيه قولان:
ويستحب للمرأة أن تختضب للإِحرام بالحناء، ويكره لها ذلك بعد الإِحرام، فإن اختضبت ولفت على يديها خرقًا.
قال في "الأم": رأيت أن تفتدي.
وقال في "الإِملاء": لا يتبين في أن عليها الفدية.
حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن ابن المرزبان، والشيخ أبي حامد أنهما قالا: إن لم تلف الخرق عليها، فلا فدية، وإن لفت الخرق عليها، ففي الفدية قولان:
وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لا فدية قولًا واحدًا، وعلى هذا حكم الرجل إذا لف على رجله خرقًا. فإن لم يجد إزارًا وبذل له ولده إزارًا، ففيه وجهان، كما لو بذل له نفقة طريق الحج.
= أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف" رواه أبو داود بإسناد حسن، "سنن أبي داود" ١/ ٤٢٤.