للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأضحية]

الأضحية سنة مؤكدة (١)، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار (٢) ويعتبر في وجوبها النصاب، وهو قول مالك، والثوري، ولم يعتبر (مالك) (٣) الإقامة.


(١) عن أنس قال: "ضحى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنيق ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما"، رواه "مسلم" ١٣/ ١١٩، ١٢٠.
(٢) واستدلت الحنفية: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى، وقال اللَّه تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب: ٢١، وبحديث أبي رملة بن مخنف (كسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون) قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن وقوف معه بعرفات "يا أيها الناس: أن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية"، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن، قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، لأن أبا رملة مجهول، "الترمذي" ٤/ ٩٩.
(٣) (مالك): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>