للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم لبس القميص والدراعة، والسراويل، والقباء (١)، وتجب به الفدية، فإن ألبس القباء كتفيه ولم يدخل يديه في كميه، وجبت عليه الفدية.

وذكر في "الحاوي": أنه إن كان من أقبية خراسان، قصير الذيل، ضيق الأكمام، فعليه الفدية، وإن كان من أقبية العراق، طويل الذيل، واسع الأكمام، فلا فدية عليه، حتى يدخل يديه في كميه، والصحيح (هو) (٢) الأول.

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه في الجميع حتى يدخل يديه في كميه.

فإن لم يجد إزارًا، لبس (السراويل) (٣)، ولا فدية (عليه) (٤).

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب عليه الفدية، واختلف أصحابه في جواز لبسه.


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم: "لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا الخف، إلا أن يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس، أو زعفران" رواه البخاري، ومسلم، وزاد البيهقي وغيره فيه: "ولا يلبس القباء" قال البيهقي: هذه الزيادة صحيحة محفوظة، "السنن الكبرى للبيهقي" ٥/ ٤٩.
(٢) (هو): ساقطة من أ.
(٣) (السراويل): في أ، ب، وفي جـ: سراويل.
(٤) (عليه): في أ، ب، وفي جـ: فيه، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين" رواه البخاري ومسلم أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٥٠. أنظر صحيح مسلم ٨: ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>