للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق (١).

والثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع (٢).

إذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان (٣).

إذا كان لرجل (أمتان) (٤) لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما) (٥)، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي) (٦)، طولب بالبيان (٧)، فإن مات قبل


= كلها إليه، لأن البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة، ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع إليه.
وأإن كان المشهود له من يحجب كالجد، والأخ، والعم، وهو ما ذهب إليه المصنف/ المهذب ٢: ٣٥٤.
(١) لأنه يجوز أن يكون له وارث بحجبه، فلم يدفع إليه شيء، وفي المهذب أنه لا يدفع إليه إلا نصيبه.
(٢) لأن البحث مع هذه البينة بمنزلة شهادة أهل الخبرة/ المهذب ٢: ٣٥٤.
(٣) أحدهما: أنه يستحب.
والثاني: أنه واجب.
(٤) (أمتان): في جـ وفي أ، ب بنتان.
(٥) (ولد ولا زوج لواحدة منهما، ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما): في جـ والمهذب وساقطة من ب، جـ.
(٦) (أمتى): من المهدب وفي أ، ب أمة، وفي جـ أمة.
(٧) قال الشيرازي: فإن عين أحدهما لحقه نسبه، وحكم بحريته، ثم يسأل عن الاستيلاد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>