للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه (١)، فإن بين الولد وقال: لا أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان:

(قال) (٢) أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة (٣).

ومنهم من قال: يحكم لها بالحرية (٤).

(وإن) (٥) لم يعين الورثة النسب، عُرضا على القافة (٦)، فإن أشكل عليها، لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟ .


= - فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، لأنه لم يمسه رق، وأمه أم ولد.
- وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه مملوكة، لأنها، علقت منه بمملوك، وترق الأمة الأخرى وولدها.
- وإن ادعت أنها هي التي استولدها، فالقول: قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم الاستيلاد.
- وإن مات قبل البيان فقد ذهب إلى ذلك المصنف/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٥٤.
(١) يقوم مقامه في البيان، لأنه يقوم مقامه في الحاق النسب، وغيره.
(٢) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٣) لأن الأصل الرق، فلا يزال بالاحتمال.
(٤) وهو المنصوص: أنها تكون أم ولد، لأن الظاهر من ولده منها، أنه استولدها في ملكه.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) فإن ألحقت به أحد الولدين، ثبت نسبه، ويكون الحكم فيه كالحكم فيه إذا عينه الوارث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>