- وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه مملوكة، لأنها، علقت منه بمملوك، وترق الأمة الأخرى وولدها. - وإن ادعت أنها هي التي استولدها، فالقول: قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم الاستيلاد. - وإن مات قبل البيان فقد ذهب إلى ذلك المصنف/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٥٤. (١) يقوم مقامه في البيان، لأنه يقوم مقامه في الحاق النسب، وغيره. (٢) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال. (٣) لأن الأصل الرق، فلا يزال بالاحتمال. (٤) وهو المنصوص: أنها تكون أم ولد، لأن الظاهر من ولده منها، أنه استولدها في ملكه. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٦) فإن ألحقت به أحد الولدين، ثبت نسبه، ويكون الحكم فيه كالحكم فيه إذا عينه الوارث. =