للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثًا سواه، ثبت نسبه (وورثه) (١).

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه (على سبيل القطع) (٢).

فإن قالا: (نشهد أنه) (٣) لا وارث له سواه (يسألان) (٤) فإن قالا: إنما (نفيناه) (٥) قطعًا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما.

وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانًا.

وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة (٦)، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان:


(١) لأن الظاهر مع هذه الشهادة أنه لا وارث له غيره.
(٢) (على سبيل القطع): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (نشهد أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (يسألان): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (نفيناه): في جـ وفي أ، ب لقيناه.
(٦) أو كانا من أهل الخبرة، ولكنهما لم يقولا: ولا نعلم له وارثًا سواه نظرت:
فإن كان المشهود له ممن له فرض لا ينقص، أعطى اليقين، فيعطى الزوج ربعًا عائلًا، والزوجة ثمنًا عائلًا، ويعطى الأبوان كل واحد منهما سدسًا عائلًا.
وإن كان ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والأبوين، بعث الحاكم إلى البلاد التي دخلها الميت، فإن لم يجدوا وارثًا، توقف حتى تمضي مدة لو كان له وارث ظهر، وإن لم يظهر غيره.
فإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال، كالأب، والابن، دفعت الشركة =

<<  <  ج: ص:  >  >>