(٢) (على سبيل القطع): في جـ وساقطة من أ، ب. (٣) (نشهد أنه): في جـ وساقطة من أ، ب. (٤) (يسألان): في جـ وساقطة من أ، ب. (٥) (نفيناه): في جـ وفي أ، ب لقيناه. (٦) أو كانا من أهل الخبرة، ولكنهما لم يقولا: ولا نعلم له وارثًا سواه نظرت: فإن كان المشهود له ممن له فرض لا ينقص، أعطى اليقين، فيعطى الزوج ربعًا عائلًا، والزوجة ثمنًا عائلًا، ويعطى الأبوان كل واحد منهما سدسًا عائلًا. وإن كان ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والأبوين، بعث الحاكم إلى البلاد التي دخلها الميت، فإن لم يجدوا وارثًا، توقف حتى تمضي مدة لو كان له وارث ظهر، وإن لم يظهر غيره. فإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال، كالأب، والابن، دفعت الشركة =