للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة (١) رحمه اللَّه.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم (٢).

قال (الرازي) (٣) هذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب مالك.

فمنهم (من قال: يقبل) (٤) في المال.

ومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة.

ومنهم من قال: قدر الدية.

وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهمًا (٥).


(١) وهي نصاب السرقة، لأنه عظيم، حيث تقطع به اليد المحترمة، وعنه مثل جواب الكتاب، وهذا إذا قال من الدراهم، أما إذا قال من الدنانير، فالتقدير فيها بالعشرين، وفي الإبل بخمس وعشرين، لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب./ الهداية ٣: ١٣٢.
(٢) لأنه أقر بمال موصوف، فلا يجوز الغاء الوصف، والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيًا به، والغنى عظيم عند الناس./ الهداية ٣: ١٣٢.
(٣) (الرازي): في ب، جـ وفي أالمزني.
(٤) (من قال: يقبل): في ب، جـ وفي أمن قبل.
(٥) لأن اللَّه تعالى قال: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} سورة التوبة: ٢٦ وكانت غزواته، وسراياه اثنتين وسبعين، قالوا: ولأن الحبة لا تسمى مالًا عظيمًا، ولا كثيرًا والذي أراه: أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فمنهم من يستعظم القليل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>