للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه لا يقبل (منه) (١) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.

والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (٢).

فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (٣) (أو جليل) (٤)، أو نفيس، قبل (في) (٥).

(أي) (٦) قدر فسره به.

واختلف أصحاب أبي حنيفة.


= ويتمول عادةً فيقبل تفسيره به، وأما آيات الزكاة فهي عامة، دخلها التخصيص، وقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} لم يرد به الزكاة بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فلا حجة لهم فيها، ثم يرد قولهم قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور: ٢٤ والترويج جائز بأي نوع كان من المال، وبما دون النصاب/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣٩.
(١) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور ٢٤.
(٣) (كثير): في جـ وفي أ، ب كبير.
(٤) (أو جليل): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (في): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (أي): في أ، ب وفي جـ بأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>